الحميري القمي

270

قرب الاسناد

طالبها فيعطيه إياها ، وإن مات أوصى بها ، فإن أصابها شئ فهو ضامن " ( 1 ) . 1073 - وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ، ولمن الاجر ، هل عليه ان ( يردها ) ( 2 ) على صاحبها أو قيمتها ؟ قال : " هو ضامن لها والاجر له ، إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له " ( 3 ) . 1074 - وقال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكانت توضؤه ، وكانت خادما صادقا قالت : وضأته بقديد وهو على منبر ، وأنا أصب عليه الماء ، فجرى الماء على التراب ، فإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلي فقال : " هل رأيت ؟ " . فقلت : نعم . فقال : " خمريه بالتراب ولا تخبري به أحدا " . قالت : ففعلت ، وما أخبرت أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ( 4 ) . * * *

--> ( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 186 / ذيل حديث 840 ، والشيخ في التهذيب 6 : 397 / ذيل حديث 1198 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 165 / 265 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 5 . ( 2 ) أثبتناه من مسائل علي بن جعفر . ( 3 ) أورد نحوه الشيخ في التهذيب 6 : 389 / 1164 وفي الاستبصار 3 : 68 / 228 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 165 / 266 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 6 . ( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 104 : 249 / 7 .